المحقق الحلي

51

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قال : من أخبرني ، فإن الثاني مخبر كالأول . الخامسة : إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا ، فدخله واحد فله وإن لم يدخل غيره ، ولو قال : آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته ، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة . السادسة : إذا حلف : لا شربت الماء ، أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس . السابعة : اسم المال يقع على العين والدين الحال

--> ( 1 ) الجواهر 35 / 230 . ( 2 ) لأن الجنس المعرّف بالألف واللام يتناول جميع أفراده .